قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 411 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية

العودة إلى التشريعات والقوانين

فهرس الأبواب والفصول
  1. اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية

قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 411 لسنة 2013
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

المادة الثانية

تلغى أية قرارات تخالف أو تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة

يستمر العمل بالتراخيص القائمة حتى نهاية مدتها ولو جاوزت بذلك تاريخ بدء سريان القانون الجديد.
أما إذا انتهت مدتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يتم تجديدها حتى نهاية اليوم السابق لتاريخ سريان القانون الجديد.

المادة الرابعة

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ من تاريخ نشره، وعلى كافة المسؤولين بالوزارة تنفيذه كل فيما يخصه.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية

المادة 1

يقدم طلب الترخيص على النماذج المعدة لذلك وحسب الإجراء المطلوب ونوعه ووفقاً للبيانات الواردة بها والمستندات المطلوبة فيها، بالإضافة إلى ما يستلزمه النشاط من شروط مكملة وفقاً لنوعه وموقعه وعلى الأخص ما يلي:
أ- نوع النشاط المطلوب ممارسته وما يلزمه من شهادات علمية وشهادات خبرة.
ب- موقع مزاولة النشاط وطبيعته.
يتم إصدار الترخيص على النموذج الملحق بهذا القرار ويلغى العمل بكافة النماذج المعمول بها حالياً.*

* الفقرة الأخيرة مضافة بموجب القرار الوزاري رقم 601 لسنة 2018 (الكويت اليوم، العدد 1416، 28 أكتوبر 2018)، ويعمل بها اعتباراً من 2 يناير 2019. وأُلحقت بها نماذج أخرى بموجب القرار الوزاري رقم 780 لسنة 2018 (الكويت اليوم، العدد 1425، 30 ديسمبر 2018).

المادة 2

يصدر الترخيص خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط والبيانات والمستندات المبينة في القانون وهذه اللائحة، فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء تلك الشروط والبيانات والمستندات اعتبر الطلب مرفوضاً.
ويتم التأشير في السجل التجاري بما يطرأ على الترخيص من تغيير كلما اقتضى الحال ذلك.

المادة 3

يصدر الترخيص مؤقتاً لمدة تسعين يوماً من تاريخ صدوره، على أن يتم استيفاء كافة الموافقات اللازمة لإصدار الترخيص الدائم خلال هذه المدة.
ولا يجوز مزاولة الأنشطة المحددة بالملحق رقم (3) من هذه اللائحة استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
وفي حالة انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الصلة أو تم تقديمها بعد الميعاد المحدد بسبب يرجع إلى تقصير المرخص له يتم إلغاء الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى بناءً على طلب المرخص له لأسباب مبررة تقبلها الوزارة.

المادة 4

تكون إجراءات إصدار التراخيص المطلوبة وما يلحق بها من تعديلات من خلال نافذة واحدة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على النحو التالي:
أ) الترخيص التجاري (فردي):
يقدم الطلب على النحو المبين بالمادتين 1، 2 من هذه اللائحة مرفقاً به المستندات اللازمة والمذكورة تفصيلاً بالملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
ب) ترخيص شركات الأشخاص والشركات المساهمة:
تكون على النحو المبين بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن إصدار قانون الشركات وتعديله ولائحته التنفيذية.

المادة 5

ما لم تشترط الجهات ذات العلاقة مدة أقل، تكون مدة الترخيص التجاري أربع سنوات ميلادية من تاريخ صدوره، بشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانوناً، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تطبق أحكام البند السادس من المادة الحادية عشرة من القانون.

المادة 6

تسري الاشتراطات العامة والخاصة والمحددة بملحقي هذه اللائحة رقمي (4، 5) على التراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة، والتي يمكن أن يترتب عليها ضرر للصحة العامة أو للسكينة العامة.

المادة 7

تكون إجراءات انتقال الترخيص على النحو التالي:
أولاً: في حالة انتقال الترخيص إلى الورثة:
1- شروط انتقال الترخيص:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند تحويل الترخيص.
ب- أن يكون الوكيل المعين من بين الورثة أو من يقوم مقامه ممن يجوز له مزاولة التجارة.
ج- في حال الأنشطة المهنية، يتعين توافر الشروط اللازمة لمزاولتها (وكيل الورثة أو من يقوم مقامه).
وفي كافة الأحوال يمنح الورثة مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم بحد أقصى ستة أشهر ويجوز منح مدة أو مدد أخرى بناءً على طلب ذوي الشأن لأسباب تقبلها الوزارة.
ويصدر الترخيص باسم الورثة موضحاً به اسم من يمثلهم في مزاولة النشاط أو المهنة.
2- المستندات المطلوبة لانتقال الترخيص:
أ- شهادة الوفاة.
ب- حصر وراثة.
ج- توكيل من الورثة لواحد منهم أو أكثر ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة.
د- كتاب موافقة من الجهة المختصة للولي أو الوصي أو القيم عند الاقتضاء.
هـ- (ملغى)*
ثانياً- بالنسبة لحالات التنازل عن الترخيص للغير:
1- شروط التنازل:
أ) يجب ألا يكون النشاط المطلوب التنازل عنه مما توقف الترخيص بمزاولته، ويستثنى من ذلك حالات التنازل فيما بين الأقارب حتى الدرجة الثانية.
ب) ألا تنطوي حالة التنازل على إحدى صور تخارج المتنازل من شركة تنشأ فيما بينه وبين المتنازل إليه في النشاط الذي توقف الترخيص بمزاولته دون إخلال بحكم البند السابق.
ج) يجب أن يمضي على مزاولة النشاط المرخص به في نفس الموقع وبنفس النشاط مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
د) أن يتوافر في المتنازل إليه عن الترخيص شروط مزاولة النشاط أو المهنة محل الترخيص.
2- مستندات التنازل:
أ- يلتزم بتقديم المستندات المنصوص عليها في أولاً من الملحق رقم (2) ما عدا شهادة رأس المال.
ويقدم طلب انتقال الترخيص من المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما قانوناً مستوفياً للشروط والمستندات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على أن يتم التوقيع على طلب التنازل أمام الموظف المختص.
ويتم النشر في الجريدة الرسمية بما طرأ على الترخيص من تغيير على النحو المبين في البند ثانياً من هذه المادة ولا يتم التأشير في السجل التجاري بذلك التغيير إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من النشر دون تقديم اعتراض على هذا التغيير، ولا يقبل أي اعتراض ما لم يكن مبنياً على حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ على أن يصدر الترخيص للمتنازل إليه بعد انقضاء مدة النشر المنصوص عليها في الفقرة السابقة ودون تقديم اعتراض على النحو الوارد بها.

* البند (هـ) «عقد أو إيصال الإيجار» ملغى بموجب القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2017 (الكويت اليوم، العدد 1337، 23 أبريل 2017).

المادة 8

يؤدي المرخص له الرسوم المستحقة عن الطلبات المقدمة منه للجهة الإدارية على النحو التالي:

التسلسل الإجراء فردي شركات أشخاص شركات مساهمة
1 إصدار* 80 150 عامة 250
مقفلة 200
2 ترخيص مؤقت* 40 80 لا يوجد
3 إصدار فرع محلي / خليجي* لا يوجد 80 عامة 150
مقفلة 100
4 تنازل* 80 لا يوجد لا يوجد
5 تحويل ترخيص فردي إلى شركة* لا يوجد 150 لا يوجد
6 تحويل ترخيص شركة إلى فردي 80 لا يوجد لا يوجد
7 تحويل ورثة 40 لا يوجد لا يوجد
8 تجديد 40 رئيسية 80
فروع 40
رئيسية عامة 150
رئيسية مقفلة 100
فروع عامة 80
فروع مقفلة 50
9 عنوان 40 60 80
10 نشاط (إضافة أو حذف أو تغيير) 40 عقد 20
ترخيص 60
فرع 60
80
11 بدل فاقد / تالف 40 60 80
12 تحويل ترخيص سمسرة إلى تجارة 80 لا يوجد لا يوجد
13 تغيير كيان قانوني لا يوجد 150 عامة 250
مقفلة 200
14 دخول شريك لا يوجد 60 لا يوجد
15 خروج شريك لا يوجد 60 لا يوجد
16 تعديل بند الإدارة لا يوجد 60 لا يوجد
17 تعديل الحصص لا يوجد 60 لا يوجد
18 زيادة رأس المال لا يوجد 60 عامة 100
مقفلة 80
19 تخفيض رأس المال لا يوجد 40 عامة 80
مقفلة 60
20 ضم ترخيص فردي إلى شركة قائمة لا يوجد 80 لا يوجد
21 تعديل اسم تجاري 40 رئيسية 60 80
22 تعديل عنوان تجاري لا يوجد 60 لا يوجد
23 تصديق الترخيص 10 10 10
24 طلب إجراء تعديل على الترخيص 40 60 80
25 إلغاء 20 رئيسية 60
فرع 20
عامة 80
مقفلة 60
26 إلغاء والترخيص مفقود 40 رئيسية 80
فرع 40
عامة 100
مقفلة 80
27 شهادة سجل أعضاء مجلس الإدارة لا يوجد إصدار 80
تغيير 40
إصدار 80
تغيير 40
28 شهادة سجل المفوضين بالتوقيع لا يوجد إصدار أو تغيير 30 إصدار أو تغيير 30
29 شهادة سجل أعضاء مجلس الإدارة للمحكمة لا يوجد 40 40
30 شهادة سجل المفوضين بالتوقيع للمحكمة لا يوجد 40 40
31 طلب نسخة من المستندات المحفوظة بالملف (للصفحة الواحدة) 1 1 1
32 إصدار بموجب قرار لجنة توفيق الأوضاع** 340 د.ك 380 د.ك 450 د.ك

* البنود من (1) إلى (5): خُفّضت فئات الرسوم المستحقة عن طلبات التأسيس وإصدار التراخيص بموجب القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2017 (الكويت اليوم، العدد 1337، 23 أبريل 2017) على النحو التالي:

الإجراء فردي شركات الأشخاص الشركات المساهمة
إصدار الترخيص ويشمل:
– ترخيص جديد / دائم أو مؤقت / رئيسي / فرع
– تنازل عن ترخيص
– تحويل الترخيص من فردي إلى شركة
40 د.ك 80 د.ك 150 د.ك

ويدفع الرسم المشار إليه قرين الإجراء المطلوب مرة واحدة أياً كانت مشتملات الطلب.

** البند (32) مضاف بموجب القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2019 (الكويت اليوم، العدد 1435، 10 مارس 2019)، ثم عُدّلت فئات رسومه بموجب القرار الوزاري رقم 205 لسنة 2019 (الكويت اليوم، العدد 1442، 28 أبريل 2019)، الذي ألغى العمل بالقرار 90 لسنة 2019.

صدر في 22 سبتمبر 2013، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 22 أكتوبر 2013.


مصدر النقل: النص المنشور لدى مجموعة الإتقان القانونية. تاريخ النقل: 23 أكتوبر 2026.